ابن حبان

143

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

وجوده فأبيح مرة أخرى عند وجود الشرط الذي حظر من أجله المرة الأولى . النوع الثاني والثلاثون الشيء الذي كان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك بحكم ثان . النوع الثالث والثلاثون : ألفاظ استخبار عن أشياء مرادها إباحة استعمالها . النوع الرابع والثلاثون : الأمر بالشيء الذي هو مقرون بشرط مراده الإباحة فمتى كان ذلك الشرط موجودا كان الأمر الذي أمر به مباحا ومتى عدم ذلك الشرط لم يكن استعمال ذلك الشيء مباحا . النوع الخامس والثلاثون : الشيء الذي فعله صلى الله عليه وسلم مراده الإباحة عند عدم ظهور شيء معلوم لم يجز استعمال مثله عند ظهوره كما جاز ذلك عند عدم الظهور . النوع السادس والثلاثون : ألفاظ إعلام عند أشياء سئل عنه مرادها إباحة استعمال تلك الأشياء المسؤول عنها . النوع السابع والثلاثون : إباحة الشيء بإطلاق اسم الواحد على الشيئين المختلفين إذا قرن بينهما في الذكر . النوع الثامن والثلاثون : استصوابه صلى الله عليه وسلم الأشياء التي سئل عنها واستحسانه إياها يؤدي ذلك إلى إباحة استعمالها . النوع التاسع والثلاثون : إباحة الشيء بلفظ العموم وتخصيصه في أخبار أخر . النوع الأربعون : الأمر بالشيء الذي أبيح استعماله على سبيل العموم لعلة معلومة قد يجوز استعمال ذلك الفعل عند عدم تلك العلة التي من أجلها أبيح ما أبيح . النوع الحادي والأربعون : إباحة بعض الشيء الذي حظر على بعض